فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٩٩
الولادة للاتباع، فإن أخر عنه ففي الأربعين، وإلا ففي السنة السابعة لأنها وقت أمره بالصلاة ومن مات بغير ختان لن يختن في الأصح. ويسن إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى، وأما مؤنة الختان في مال المختون ولو غير ملف، ثم على من تلزمه نفقته. ويجب أيضا قطع سرة المولود بعد ولادته بعد نحو ربطها لتوقف إمساك الطعام عليه. (وحرم تثقيب) أنف مطلقا (وأذن) صبي قطعا، وصبية على الأوجه لتعليق الحلق - كما صرح به الغزالي وغيره - لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة وجوزه الزركشي واستدل بما في حديث أم زرع في الصحيح، وفي فتاوى
(١٩٩)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الحلق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست