فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٩٨
ثمانين سنة، وقيل واجب على الرجال، وسنة للنساء. ونقل عن أكثر العلماء. (ببلوغ) وعقل إذ لا تكليف قبلهما فيجب بعدهما فورا. وبحث الزركشي وجوبه على ولي مميز وفيه نظر. فالواجب في ختان الرجل قطع ما يغطي حشفته حتى تنكشف كلها، والمرأة قطع جزء يقع عليه الاسم من اللحمة الموجودة بأعلى الفرج فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك وتسمى البظر بموحدة مفتوحة فمعجمة ساكنة ونقل الأردبيلي عن الإمام ولو كان ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه لم يختن إلا أن يغلب على الظن سلامته، ويندب تعجيله سابع يوم
(١٩٨)
مفاتيح البحث: الفرج (1)، البول (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست