فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٩١
(صغيرا) وسفيها بارتكابهما ما لا يليق زجرا لهما عن سئ الأخلاق وللمعلم تعزير المتعلم منه (و) عزر (زوج) زوجته (لحقه) كنشوزها لا لحق الله تعالى وقضيته أنه لا يضر بها على ترك الصلاة. وأفتى بعضهم بوجوبه.
والأوجه - كما قال شيخنا - جوازه، وللسيد تعزير رقيقه لحقه، وحق الله تعالى وإنما يعزر من مر بضرب غير مبرح، فإن يفد تعزيره إلا بمبرح ترك لأنه مهلك وغيره لا يفيد. (وسئل) شيخنا عبد الرحمن بن زياد رحمه الله
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست