فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٨٠
لغرمائه بدينهم، بغير إذن القاضي. ويصح إقراره بعين أو دين أسند وجوبه لما قبل الحجر. ويبادر قاض يبيع ماله، ولو مسكنه، وخادمه، بحضرته مع غرمائه، وقسم ثمنه بين غرمائه كبيع مال ممتنع عن أداء حق وجب عليه أداؤه. ولقاض إكراه ممتنع من الأداء بالحبس وغيره من أنواع التعزير. ويحبس مدين مكلف عهد له المال
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست