فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٧
بتخصيص ليلة واحدة بالخروج لذلك (و) وعظ زوجته ندبا لأجل خوف وقوع نشوز منها كالاعراض والعبوس بعد الاقبال وطلاقة الوجه والكلام الخشن بعد لينه و (هجر) إن شاء (مضجعا)، مع وعظها لا في الكلام، بل يكره فيه، ويحرم الهجر به ولو لغير الزوجة فوق ثلاثة أيام: للخبر الصحيح. نعم إن قصد به ردها عن المعصية
(٤٢٧)
مفاتيح البحث: الزوجة (2)، الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست