فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٩
لا تسن الإجابة حينئذ. وأن لا يترتب على إجابته خلوة محرمة فالمرأة تجيبها المرأة إن أذن زوجها أو سيدها لا الرجل إلا إن كان هناك مانع خلوة محرمة كمحرم لها أو له أو امرأة. أما مع الخلوة فلا يجيبها مطلقا، وكذا مع
(٤٠٩)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 415 ... » »»
الفهرست