فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٤
فصل في الصداق وهو ما وجب بنكاح أو وطئ. وسمي بذلك لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في
(٣٩٤)
مفاتيح البحث: الوطئ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست