فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٦١
(مرحلتين) وليس له وكيل حاضر في التزويج وتصدق المرأة في دعوى غيبة الولي وخلوها من النكاح والعدة وإن لم تقم بينة بذلك. ويسن طلب بينة بذلك منها، وإلا فتحليفها. ولو زوجها لغيبة الولي فبان أنه قريب من بلد
(٣٦١)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست