فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٣
حنيفة فيهما. ويقبل إقرار مكلفة به لصدقها وإن كذبها وليها لان النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما (وهو) أي الولي (أب ف‍) - عند عدمه حسا أو شرعا (أبوه) وإن علا (فيزوجان) أي الأب والجد حيث لا عداوة ظاهرة (بكرا
(٣٥٣)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست