فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٨
قيمة في المبيع، وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن. وآثروا لأول: لان الغالب في الثمن الانضباط، فقيل:
فيه ظهور العيب. والقديم ما قارن العقد، أو حدث قبل القبض، وقد بقي إلى الفسخ، ولو حدث بعض القبض فلا خيار للمشتري، وهو (كاستحاضة)، ونكاح لامة، (وسرقة، وإباق، وزنا) من رقيق، أي بكل منها، وإن لم
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست