فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٤
عبدين أو امرأتين أو فاسقين أو أصمين أو أخرسين أو أعميين أو من لم يفهم لسان المتعاقدين ولا بحضرة متعين للولاية. فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع الآخر لم يصح لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا. ومن ثم لو شهد أخوان من ثلاثة وعقد الثالث بغير وكالة من أحدهما صح، وإلا فلا.
(تنبيه) لا يشترط الاشهاد على إذن معتبرة الاذن لأنه ليس ركنا للعقد، بل هو شرط فيه، فلم يجب الاشهاد
(٣٤٤)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست