فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٧٦
أحدهما قبل القبض، قام مقامه وارثه في القبض والاقباض. ولو قبضه فقال الواهب رجعت عن الاذن قبله، وقال المتهب بعد صدق الواهب على ما استظهره الأذرعي، لكن ميل شيخنا إلى تصديق المتهب، لان الأصل عدم الرجوع قبله، وهو قريب. ويكفي الاقرار بالقبض، كأن قيل له وهبت كذا من فلان وأقبضته، فقال نعم، وأما الاقرار، أو الشهادة بمجرد الهبة. فلا يستلزم القبض. نعم، يكفي عنه قول الواهب ملكها المتهب ملكا لازما. قال بعضهم: وليس للحاكم سؤال الشاهد عنه، لئلا يتنبه له، (ولاصل) ذكر أو أنثى من جهة الأب أو الام وإن علا (رجوع فيما وهب)، أو تصدق، أو أهدى، لا فيما أبرأ (لفرع) وإن سفل، إن بقي الموهوب (في
(١٧٦)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست