فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٣٣
ذلك للأجير لا المستأجر والإمامة، ولو نقل كالتراويح، لان الإمام مصل لنفسه، فمن أراد، اقتدي به، وإن لم ينو الإمامة أما ما لا يحتاج إلى نية، كالاذان والإقامة فيصح الاستئجار عليه، والأجرة مقابلة لجميعه، مع نحو رعاية الوقت، وتجهيز الميت، وتعليم القرآن كله أو بعضه، وإن تعين على المعلم، للخبر الصحيح: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا: كتاب الله قال شيخنا في شرح المنهاج: يصح الاستئجار لقراءة القرآن عند القبر أو مع
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست