فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٩٧
ولمن قعد في مكان أن يفارقه قبل أن يذكر الله تعالى فيه. (وتطيب) لغير صائم - على الأوجه - لما في الخبر الصحيح: أن الجمع بين الغسل، ولبس الأحسن، والتطيب، والانصات، وترك التخطي، يكفر ما بين الجمعتين. والتطيب بالمسك أفضل، ولا تسن الصلاة عليه (ص) عند شمه، بل حسن الاستغفار عنده - كما قال شيخنا -، وندب تزين بإزالة ظفر من يديه، ورجليه، لا إحداهما، فيكره. وشعر نحو إبطه وعانته لغير مريد التضحية في عشر ذي الحجة، وذلك للاتباع. وبقص شاربه حتى تبدو حمرة الشفة وإزالة ريح كريه، ووسخ.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست