فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٩٥
مال - ويكره - ولو لامرأة - تزيين غير الكعبة، كمشهد صالح بغير حرير، ويحرم به. (وتعمم) لخبر: إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة، ويسن لسائر الصلوات. وورد في حديث ضعيف ما يدل على أفضلية كبرها. وينبغي ضبط طولها وعرضها بما يليق بلابسها عادة، في زمانه، فإن زاد فيها على ذلك كره، وتنخرم مروءة فقيه بلبس عمامة سوقي لا تليق به، وعكسه. قال الحفاظ: لم يتحرر شئ في طول عمامته (ص)
(٩٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست