فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٨٦
وغسل الكافر إذا أسلم - للامر به - ولم يجب، لأن كثيرين أسلموا ولم يؤمروا به. وهذا إذا لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل - من جنابة أو نحوها - وإلا وجب الغسل. وإن اغتسل في الكفر، لبطلان نيته. وآكدها غسل الجمعة ثم من غسل الميت.
(تنبيه) قال شيخنا: يسن قضاء غسل الجمعة - كسائر الأغسال المسنونة - وإنما طلب قضاؤه لأنه إذا علم
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست