فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٠١
رفع صوت. وكذا التأمين لدعاء الخطيب. اه‍. وتكره تحريما - ولو لمن لم تلزمه الجمعة بعد جلوس الخطيب على المنبر: وإن لم يسمع الخطبة - صلاة فرض، ولو فائتة تذكرها الآن، وإن لزمته فورا، أو نفل، ولو في حال الدعاء للسلطان. والأوجه أنها لا تنعقد كالصلاة بالوقت المكروه، بل أولى. ويجب على من بصلاة تخفيفها، بأن يقتصر على أقل مجزئ عند جلوسه على المنبر. وكره لداخل تحية فوتت تكبيرة الاحرام إن
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست