فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٩٦
وعرضها. قال الشيخان: من تعمم فله فعل العذبة، وتركها، ولا كراهة في واحد منهما. زاد النووي: لأنه لم يصح في النهي عن ترك العذبة شئ. انتهى. لكن قد ورد في العذبة أحاديث صحيحة وحسنة، وقد صرحوا بأن أصلها سنة. قال شيخنا: وإرسالها بين الكتفين أفضل منه على الأيمن. ولا أصل في اختيار إرسالها على الأيسر. وأقل ما ورد في طولها أربعة أصابع، وأكثره ذراع. قال ابن الحاج المالكي: عليك أن تتعمم قائما، وتتسرول قاعدا. قال في المجموع: ويكره أن يمشي في نعل واحدة، ولبسها قائما، وتعليق جرس فيها.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست