فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٩٣
الخلوة. ويجوز لبس الثوب المصبوغ بأي لون كان، إلا المزعفر. ولبس الثوب المتنجس في غير نحو الصلاة، حيث لا رطوبة، لا جلد ميتة، بلا ضرورة، كافتراش جلد سبع كأسد، وله إطعام ميتة لنحو طير، لا كافر،
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست