فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٠
النفس والمال، ولو من رصدي، وإن قل ما يأخذه، وغلبة السلامة لراكب البحر، فإن غلب الهلاك - لهيجان الأمواج في بعض الأحوال - أو استويا: لم يجب، بل يحرم الركوب فيه له ولغيره.
وشرط للوجوب على المرأة - مع ما ذكر - أن يخرج معها محرم، أو زوج، أو نسوة ثقات، ولو إماء، وذلك
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست