فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣١٧
الاجماع عليه، وبه يندفع الافتاء المذكور تمسكا بالظواهر.
(والعمرة) وهي لغة: زيادة مكان عامر. وشرعا: قصد الكعبة للنسك الآتي. (يجبان) أي الحج والعمرة - ولا يغني عنها الحج وإن اشتمل عليها. وخبر: سئل (ص) عن العمرة، أواجبة هي؟ قال: لا ضعيف اتفاقا، وإن صححه الترمذي. (على) كل مسلم، (مكلف) أي بالغ، عاقل، (حر): فلا يجبان على صبي ومجنون،
(٣١٧)
مفاتيح البحث: الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست