فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٢
بنذر، أو قضاء، أو خوف عضب، أو تلف مال بقرينة، ولو ضعيفة. وقيل يجب - على القادر - أن لا يترك الحج في كل خمس سنين - لخبر فيه.
(فرع) تجب إنابة عن ميت عليه نسك من تركته - كما تقضى منه ديونه - فلو لم تكن له تركة، سن لوارثه أن
(٣٢٢)
مفاتيح البحث: الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست