(و) سادسها: (ترتيب) بين معظم أركانه - بأن يقدم الاحرام على الجميع، والوقوف على طواف الركن والحلق والطواف على السعي - إن لم يسع بعد طواف القدوم - ودليله الاتباع. (ولا تجبر) أي الأركان، (بدم). وسيأتي ما يجبر بالدم.
(وغير وقوف) من الأركان الستة (أركان العمرة) لشمول الأدلة لها، وظاهر أن الحلق يجب تأخيره عن سعيها، فالترتيب فيها في جميع الأركان.
(تنبيه) يؤديان بثلاثة أوجه: إفراد: بأن يحج ثم يعتمر. وتمتع: بأن يعتمر ثم يحج. وقران: بأن يحرم بهما