فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
(و) سادسها: (ترتيب) بين معظم أركانه - بأن يقدم الاحرام على الجميع، والوقوف على طواف الركن والحلق والطواف على السعي - إن لم يسع بعد طواف القدوم - ودليله الاتباع. (ولا تجبر) أي الأركان، (بدم). وسيأتي ما يجبر بالدم.
(وغير وقوف) من الأركان الستة (أركان العمرة) لشمول الأدلة لها، وظاهر أن الحلق يجب تأخيره عن سعيها، فالترتيب فيها في جميع الأركان.
(تنبيه) يؤديان بثلاثة أوجه: إفراد: بأن يحج ثم يعتمر. وتمتع: بأن يعتمر ثم يحج. وقران: بأن يحرم بهما
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست