فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٤
بعده، ولا يصح أن يحج عن معضوب بغير إذنه، لأن الحج يفتقر للنية، والمعضوب أهل لها وللاذن.
(أركانه) أي الحج: ستة.
أحدها: (إحرام) به، أي بنية دخول فيه، لخبر: إنما الأعمال بالنيات. ولا يجب تلفظ بها، وتلبية، بل يسنان فيقول بقلبه ولسانه: نويت الحج، وأحرمت به لله تعالى - لبيك اللهم لبيك إلى آخره.
(٣٢٤)
مفاتيح البحث: الحج (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست