فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٧
(على إمام - بعقب) وإن تقدمت أصابعه. أما الشك في التقدم فلا يؤثر ولا يضر مساواته، لكنها مكروهة.
(وندب وقوف ذكر) ولو صبيا لم يحضر غيره، (عن يمين الإمام) وإلا سن له تحويله - للاتباع - (متأخر) عنه (قليلا)، بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه. وخرج بالذكر الأنثى، فتقف خلفه، مع مزيد تأخر. (فإن جاء) ذكر
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست