فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٩٦
فلا تجزئ من غير غالب قوته، أو قوت مؤد، أو بلده، لتشوف النفوس لذلك. ومن ثم وجب صرفها لفقراء بلده مؤدى عنه. فإن لم يعرف - كأبق - ففيه آراء: منها: إخراجها حالا. ومنها: أنها لا تجب إلا إذا عاد. وفي قول:
لا شئ.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست