فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٧٥
(وشرط) لوجوب الزكاة في الذهب والفضة، لا التجارة (تمام نصاب) لهما (كل الحول) بأن لا ينقص المال عنه في جزء من أجزاء الحول. أما زكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه، إلا آخره، لأنه حالة وجوب. (وينقطع) الحول (بتخلل زوال ملك) أثناءه بمعاوضة أو غيرها. نعم، لو ملك نصابا ثم أقرضه آخر بعد ستة أشهر لم ينقطع الحول. فإن كان مليا أو عاد إليه أخرج الزكاة آخر الحول، لأن الملك لم يزل بالكلية، لثبوت بدله في ذمة
(١٧٥)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست