فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٧١
اختصاصها بالمضروب (بلغ) قدر خالصه (عشرين مثقالا) بوزن مكة تحديدا. فلو نقص في ميزان وتم في آخر فلا زكاة، للشك. والمثقال: اثنان وسبعون حبة شعير متوسطة. قال الشيخ زكريا: ووزن نصاب الذهب بالأشرفي: خمسة وعشرون وسبعان وتسع. وقال تلميذه - شيخنا - والمراد بالأشرفي: القايتبايي. (و) في (فضة بلغت مائتي درهم) بوزن مكة: وهو خمسون حبة وخمسا حبة. فالعشرة دراهم: سبعة مثاقيل ولا وقص فيهما
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست