فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
بالمسلم الكافر الأصلي، فلا يلزمه إخراجها، ولو بعد الاسلام (حر) معين، فلا تجب على رقيق لعدم ملكه، وكذا المكاتب لضعف ملكه، ولا تلزم سيده، لأنه غير مالك في (ذهب) ولو غير مضروب، خلافا لمن زعم
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست