فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٨٠
فيهما. وكتبه بالذهب حسن. ولو من رجل، لا تحلية كتاب غيره، ولو بفضة. والتمويه حرام قطعا مطلقا. ثم إن حصل منه شئ بالعرض على النار حرمت استدامته، وإلا فلا، وإن اتصل بالبدن، خلافا لجمع.
ويحل الذهب والفضة - بلا سرف - لامرأة، وصبي - إجماعا - في نحو السوار، والخلخال، والنعل، والطوق. وعلى الأصح في المنسوج بهما. ويحل لهن التاج - وإن لم يعتدنه - وقلادة فيها دنانير معراة قطعا،
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست