الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض، أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل، بل يزكي الأصل بحوله، ويفرد الربح بحول ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها، فينقطع الحول بمجرد نية القنية، لا عكسه. ولا يكفر منكر وجوبزكاة التجارة - للخلاف فيه -.