فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٧٤
الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض، أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل، بل يزكي الأصل بحوله، ويفرد الربح بحول ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها، فينقطع الحول بمجرد نية القنية، لا عكسه. ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة - للخلاف فيه -.
(١٧٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست