فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
كالمعشرات، فيجب في العشرين، والمائتين، وفيما زاد على ذلك، ولو ببعض حبة: (ربع عشر) للزكاة، ولا يكمل أحد النقدين بالآخر، ويكمل كل نوع من جنس بآخر منه. ويجزئ جيد، وصحيح عن ردئ ومكسر، بل هو أفضل، لا عكسهما. وخرج بالخالص المغشوش، فلا زكاة فيه حتى يبلغ خالصه نصابا. (ك‍) - ما يجب
(١٧٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست