فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٨٥
- كالفقراء والفقهاء والمساجد - لعدم تعين المالك. وتجب في موقوف على معين واحد، أو جماعة معينة - كأولاد زيد -، ذكره في المجموع. وأفتى بعضهم في موقوف على إمام المسجد أو المدرس بأنه يلزمه زكاته - كالمعين -. قال شيخنا: والأوجه خلافه، لأن المقصود بذلك: الجهة: دون شخص معين.
(تنبيه) قال الجلال البلقيني في حاشية الروضة، تبعا للمجموع: إن غلة الأرض المملوكة أو الموقوفة على معين، إن كان البذر من مال مالكها أو الموقوف عليه: فتجب عليه الزكاة فيما أخرجته الأرض. فإن كان البذر من مال العامل وجوزنا المخابرة، فتجب الزكاة على العامل، ولا شئ على صاحب الأرض، لأن الحاصل له أجرة أرضه. وحيث كان البذر من صاحب الأرض، وأعطي منه شئ للعامل، لا شئ على العامل، لأنه أجرة عمله. اه‍.
(١٨٥)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست