فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
(وتلبس بفرض) من قيام أو سجود، لم يجز له العود إليه. (فإن عاد) له بعد انتصاب، أو وضع جبهته عامدا عالما بتحريمه (بطلت) صلاته، لقطعه فرضا لنفل. (لا) إن عاد له (جاهلا) بتحريمه. وإن كان مخالطا لنا لأن هذا مما يخفى على العوام، وكذا ناسيا أنه فيها فلا تبطل لعذره، ويلزمه العود عند تعلمه أو تذكره. (لكن يسجد) للسهو لزيادة قعود أو اعتدال في غير محله. (ولا) إن عاد (مأموما) فلا تبطل صلاته إذا انتصب أو سجد وحده (سهوا، بل عليه) أو على المأموم الناسي (عود) لوجوب متابعة الإمام. فإن لم يعد بطلت صلاته إن لم
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست