فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٤٣
والطول بما زاد عليه. والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد، وراجع ذا اليدين، وسأل الصحابة.
انتهى. وحكى الرافعي عن البويطي أن الفصل الطويل ما يزيد على قدر ركعة، وبه قال أبو إسحاق. وعن أبي هريرة أن الطويل قدر الصلاة التي كان فيها.
(قاعدة): وهي أن ما شك في تغيره عن أصله يرجع به إلى الأصل، وجودا كان أو عدما، ويطرح الشك، فلذا قالوا: كمعدوم مشكوك فيه.
(تتمة) تسن سجدة التلاوة لقارئ وسامع جميع آية سجدة، ويسجد مصل لقراءته، إلا مأموما فيسجد هو
(٢٤٣)
مفاتيح البحث: السجود (2)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست