فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣٠
بطلت صلاته. (وهو تشهد أول) أي الواجب منه في التشهد الأخير، أو بعضه، ولو كلمة. (وقعوده) وصورة تركه وحده كقيام القنوت أن لا يحسنهما، إذ يسن أن يجلس ويقف بقدرهما. فإذا ترك أحدهما سجد، (وقنوت راتب) أو بعضه، وهو قنوت الصبح. ووتر نصف رمضان، دون قنوت النازلة. (وقيامه) ويسجد تارك القنوت تبعا لإمامه الحنفي، أو لاقتدائه في صبح بمصلي سنتها على الأوجه فيهما. (وصلاة على النبي) (ص) (بعدهما)
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست