فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣٧
وقيس به غيره، وخرج بما يبطل عمده ما يبطل سهوه أيضا، ككلام كثير. وما لا يبطل سهوه ولا عمده، كالفعل القليل والالتفات، فلا يسجد لسهوه ولا لعمده. (ولشك فيما صلاه واحتمل زيادة) لأنه إن كان زائدا فالسجود للزيادة وإلا فلتردد الموجب لضعف النية. فلو شك أصلى ثلاثا أم أربعا مثلا أتى بركعة لأن الأصل عدم فعلها، ويسجد للسهو، وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة، للتردد في زيادتها. ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا إلى قول غيره أو فعله، وإن كانوا جمعا كثيرا ما لم يبلغوا عدد التواتر. وأما لا يحتمل زيادة، كأن شك
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست