فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣١
أي بعد التشهد الأول والقنوت. (وصلاة على آل بعد) تشهد (أخير وقنوت). وصورة السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير أن يتيقن ترك إمامه لها، بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلم هو، أو بعد أن سلم وقرب الفصل. وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من الأركان، (ولشك فيه) أي في ترك بعض مما مر معين، كالقنوت هل فعله؟ لأن الأصل عدم فعله. (ولو نسي) منفرد أو إمام (بعضا) كتشهد أول أو قنوت،
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست