فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢١
المذكور هو المعتمد، خلافا لما يوهمه كلام ابن المقري. فمتى عدل عن رتبة إلى ما دونها مع القدرة عليها كانت كالعدم. ويسن أن لا يجعل السترة تلقاء وجهه بل عن يمينه أو يساره، وكل صف سترة لمن خلفه إن قرب منه. قال البغوي: سترة الإمام سترة من خلفه. انتهى.
ولو تعارضت السترة والقرب من الإمام أو الصف الأول فما الذي يقدم؟ قال شيخنا: كل محتمل وظاهر قولهم يقدم الصف الأول في مسجده (ص) وإن كان خارج مسجده المختص بالمضاعفة تقديم نحو الصف الأول.
انتهى.
(٢٢١)
مفاتيح البحث: السجود (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست