المذكور هو المعتمد، خلافا لما يوهمه كلام ابن المقري. فمتى عدل عن رتبة إلى ما دونها مع القدرة عليها كانت كالعدم. ويسن أن لا يجعل السترة تلقاء وجهه بل عن يمينه أو يساره، وكل صف سترة لمن خلفه إن قرب منه. قال البغوي: سترة الإمام سترة من خلفه. انتهى.
ولو تعارضت السترة والقرب من الإمام أو الصف الأول فما الذي يقدم؟ قال شيخنا: كل محتمل وظاهر قولهم يقدم الصف الأول في مسجده (ص) وإن كان خارج مسجده المختص بالمضاعفة تقديم نحو الصف الأول.
انتهى.