فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ١٤٩
أحدها: (نية) وهي القصد بالقلب، لخبر: إنما الأعمال بالنيات. (فيجب فيها) أي النية (قصد فعلها) أي الصلاة، لتتميز عن بقية الافعال (وتعيينها) من ظهر أو غيرها، لتتميز عن غيرها، فلا يكفي نية فرض الوقت.
(ولو) كانت الصلاة المفعولة (نفلا) غير مطلق، كالرواتب والسنن المؤقتة أو ذات السبب، فيجب فيها التعيين
(١٤٩)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست