فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ١٥١
فعل الصلاة، كما في ركعتي التحية والوضوء والاستخارة، وكذا صلاة الأوابين، على ما قاله شيخنا ابن زياد والعلامة السيوطي رحمهما الله تعالى. والذي جزم به شيخنا في فتاويه أنه لا بد فيها من التعين كالضحى.
(و) تجب (نية فرض فيه) أي في الفرض، ولو كفاية أو نذرا، وإن كان الناوي صبيا، ليتميز عن النفل.
(كأصلي فرض الظهر) مثلا، أو فرض الجمعة، وإن أدرك الإمام في تشهدها. (وسن) في النية (إضافة إلى الله) (تعالى)، خروجا من خلاف من أوجبها، وليتحقق معنى الاخلاص. (وتعرض لأداء أو قضاء) ولا يجب وإن
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست