الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ١٤٤
جماعة ولو إماما، وكفائتة فرض أو نفل لم يقصد تأخيرها للوقت
المكروه
ليقضيها فيه أو يداوم عليه. فلو تحرى إيقاع
صلاة
غير صاحبة الوقت في الوقت
المكروه
من حيث كونه مكروها فتحرم مطلقا ولا تنعقد، ولو فائتة يجب قضاؤها فورا لأنه معاند للشرع.
(١٤٤)
مفاتيح البحث:
الكراهية، المكروه
(2)
،
الصّلاة
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
مقدمة الناشر
5
2
مقدمة الشارح
7
3
مبحث البسملة
9
4
باب الصلاة
29
5
باب الصلاة
29
6
فصل في صفة الصلاة
148
7
فصل في أبعاض الصلاة
228
8
فصل في مبطلات الصلاة
247
9
فصل في الأذان والإقامة
265
10
فصل في صلاة النفل
282
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org