فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ١٥٠
بالإضافة إلى ما يعينها كسنة الظهر القبلية أو البعدية، وإن لم يؤخر القبلية. ومثلها كل صلاة لها سنة قبلها وسنة بعدها، وكعيد الأضحى أو الأكبر أو الفطر أو الأصغر، فلا يكفي صلاة العيد والوتر سواء الواحدة والزائدة عليها، ويكفي نية الوتر من غير عدد. ويحمل على ما يريده على الأوجه، ولا يكفي فيه نية سنة العشاء أو راتبتها، والتراويح والضحى، وكاستسقاء وكسوف شمس أو قمر. أما النفل المطلق فلا يجب فيه تعيين بل يكفي فيه نية
(١٥٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست