فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦٠
(فرع) قال شيخنا: يجوز لمريض أمكنه القيام بلا مشقة لو انفرد، لا إن صلى في جماعة إلا مع جلوس في بعضها، الصلاة معهم مع الجلوس في بعضها، وإن كان الأفضل الانفراد. وكذا إذا قرأ الفاتحة فقط لم يقعد، أو والسورة قعد فيها جاز له قراءتها مع القعود، وإن كان الأفضل تركها. انتهى.
والأفضل للقاعد الافتراش، ثم التربع، ثم التورك، فإن عجز عن الصلاة قاعدا صلى مضطجعا على جنبه، مستقبلا للقبلة بوجهه ومقدم بدنه، ويكره على الجنب الأيسر بلا عذر. فمستلقيا على ظهره وأخمصاه
(١٦٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست