فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ١٥٤
يستحضر كل معتبر فيها مما مر وغيره. كالقصر للقاصر، وكونه إماما أو مأموما في الجمعة، والقدوة لمأموم في غيرها، مع ابتدائه. ثم يستمر مستصحبا لذلك كله إلى الراء. وفي قول صححه الرافعي، يكفي قرنها بأوله.
وفي المجموع والتنقيح المختار ما اختاره الإمام والغزالي: أنه يكفي فيها المقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة. وقال ابن الرفعة: إنه الحق الذي لا يجوز سواه. وصوبه السبكي، وقال: من لم يقل به وقع في الوسواس المذموم. وعند الأئمة الثلاثة: يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير. (ويتعين) فيه على
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست