فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٤٢
الباب الثالث من كتاب البيع وقوله إنه لا يوافق بتسليمه على وجه ينفع أراد به انه أمر لا يتعلق باختيار الحيوان ثم بتقدير أن ينزو فربما لا ينزل فان انزل فربما لا يحصل منه الولد وهو المقصود لكن المعتبر القدرة على تسليم المنفعة المعقود عليها (فاما) وقوعه نافعا مرو سبيله إلى الغاية المقصودة فغير معتبر بالاتفاق