فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٣٦
العجز في الحال * وقيل أنه صحيح إذ انقطاع الشر العد والماء الجاري أيضا ممكن * وإن استأجر أرضا والماء مستو عليها في الحال ولا يعلم انحساره فهو باطل * وان علم انحساره فهو صحيح (و) ان تقدمت رؤية الأرض أو كان الماء صافيا لا يمنع رؤية الأرض)