فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٣٨
دون الأعيان هذا هو الأصل إلا أنه قد تستحق بها الأعيان تابعة لضرورة أو حاجة حاقة فتلحق تلك الأعيان حينئذ بالمنافع وفيه مسائل (إحداها) استئجار الكروم والبستان لثمارها والشاة لنتاجها أو صوفها أو لبنها باطل لان الأعيان لا تملك بعقد الإجارة وهذا في الحقيقة بيع لأعيان معدومة ومجهولة (الثانية) الاستئجار لارضاع الطفل جائز ويستحق به منفعة وعين فالمنفعة أن تضع الصبي في حجرها