فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٩٦
عينك أو نفسك لكذا أو لتعمل بنفسك كذا وإجارات العقارات لا تكون إلا من القسم الأول لأنها لا تثبت في الذمة ألا ترى أنه لا يجوز السلم في دار ولا أرش وإن وردت الإجارة على العين لم تجب الأجرة في المجلس كما لا يجب تسليم الثمن في البيع ثم إن كانت في الذمة فهي كالثمن في الذمة في جواز
(١٩٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست