فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٩٦
عينك أو نفسك لكذا أو لتعمل بنفسك كذا وإجارات العقارات لا تكون إلا من القسم الأول لأنها لا تثبت في الذمة ألا ترى أنه لا يجوز السلم في دار ولا أرش وإن وردت الإجارة على العين لم تجب الأجرة في المجلس كما لا يجب تسليم الثمن في البيع ثم إن كانت في الذمة فهي كالثمن في الذمة في جواز