ويقوم مقامها لفظ التمليك ولو قال ملكتك أو بعتك هذه الدار لم تنعقد به الإجارة * قال (الركن الثاني الأجرة) فإن كانت في الذمة فهي كالثمن حتى يتعجل (ح م) بمطلق العقد * وإن كان معينا فهو كالمبيع فيراعى شرائطه فلو أجر دارا بعمارتهما أو بدراهم معلومة بشرط صرفها إلى العمارة بعمل المستأجر فهو فاسد لان العمل في العمارة مجهول * ولو كانت الأجرة صبرة مجهولة جار كما في البيع * وقيل إنه على قولين كما في رأس مال السلم) *
(١٩٣)